للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأتِكَ». متفق عليه (١).

- حكم حج الصغير وعمرته:

١ - إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة صح نفلاً.

فإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء.

وإن كان صغيراً عقد الإحرام عنه وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي الصغير بنفسه ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة.

٢ - إذا حج الصغير أو المملوك، ثم بلغ الصغير، وعتق المملوك، فعلى كل واحد منهما حجة أخرى، فإن ماتا قبل البلوغ والعتق أجزأ عنهما الحج الأول.

٣ - يصح حج الصبي، ومن حج به فهو مأجور له مثل أجره.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟». قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رَسُولُ اللهِ». فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأةٌ صَبِيّاً فَقَالَتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم دخول المشرك المسجد الحرام:

لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام.

ويجوز دخوله بقية مساجد المسلمين لمصلحة شرعية كرجاء إسلامه ونحوه.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٤١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>