للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به.

وهو واد يبعد عن مكة (١٢٠) كيلومتر تقريباً، ويسمى الآن السعدية.

الخامس: ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها.

وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة (١٠٠) كيلومتر تقريباً.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْق. أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

- حكمة مشروعية المواقيت:

لما كان بيت الله معظماً مشرفاً .. جعل الله له حصناً وهو مكة .. وحمىً وهو الحرم .. وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيماً لله تعالى .. ولبيته الحرام.

- ميقات مَنْ هو دون المواقيت:

١ - من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يُحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم.

٢ - من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم أنشا نية الحج أو العمرة،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٨١).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود (١٧٣٩) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٢٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>