للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فإن صَدّ المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذَبَح ما تيسر من الهدي، وحَلّ من إحرامه، فإن كان مشترطاً حَلّ ولا هدي عليه.

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:١٩٦].

- حكم خروج القادم من مكة لأداء عمرة:

يكره للقادم إلى مكة إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة إلى الحل كالتنعيم لأداء عمرة تطوع له أو لغيره؛ وذلك بدعة لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا في رمضان ولا في الحج ولا في غيرهما ألبتة.

وعمرة عائشة رضي الله عنها لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها.

وعمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج كعائشة، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات، فضلاً عن الرجال، فينبغي لزوم السنة، وترك ما سواها.

<<  <  ج: ص:  >  >>