للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَرَنِي فَأحْلَلْتُ. متفق عليه (١).

- سنن الإحرام:

١ - الغسل عند الإحرام، ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (٢).

٢ - تطييب البدن قبل الإحرام.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. متفق عليه (٣).

٣ - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين.

وإحرام المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ، إِلا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ. أخرجه البخاري (٤).

٤ - نية الإحرام عقب صلاة فريضة، أو نافلة كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء.

عَنْ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللَّيْلَةَ أتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي -وَهُوَ بِالعَقِيقِ- أنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ». أخرجه


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٥٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٢١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢٠٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٣٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٨٩).
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>