وإذا أُكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح، ولا إثم عليها، ولا فدية عليها.
وإذا جامع في الحج بعد رمي جمرة العقبة، وقبل أن يطوف ويسعى، لم يفسد حجه، لكنه آثم، ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويُحرم، ليطوف الإفاضة محرماً؛ لأنه فسد ما بقي من إحرامه، فوجب أن يجدده، وعليه الفدية، وإن جامع المحرم قبل التحلل من العمرة، أو قبل التحلل الأول من الحج قبل رمي جمرة العقبة، ناسياً أو جاهلاً، فلا يفسد نسكه، ولا إثم عليه، ولا كفارة، ولا غيرها.