١ - يجب على المحرم الذكر أن يحرم بالإزار والرداء، ويحرم عليه لبس المخيط، وتُحرم المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة.
٢ - مَنْ طبيعة عمله تتطلب لباساً خاصاً كالجنود وأمثالهم فهؤلاء من لم يتمكن منهم من لباس الإحرام يُحرم بلباسه، وعليه فدية الأذى صيام، أو طعام، أو ذبيحة.