للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم الإحرام بالثياب:

١ - يجب على المحرم الذكر أن يحرم بالإزار والرداء، ويحرم عليه لبس المخيط، وتُحرم المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة.

٢ - مَنْ طبيعة عمله تتطلب لباساً خاصاً كالجنود وأمثالهم فهؤلاء من لم يتمكن منهم من لباس الإحرام يُحرم بلباسه، وعليه فدية الأذى صيام، أو طعام، أو ذبيحة.

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦].

- حكم الإحرام بالخفين:

١ - السنة أن يحرم الرجل بالنعلين ولا يجوز له أن يحرم بالخفين ولا الجوربين إلا إذا لم يجد النعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما.

والخف: كل ما يغطي الكعبين.

٢ - يجوز للمرأة أن تحرم بالخفين أو الجوربين أو النعلين.

٣ - لا يجوز للمحرم ولا المحرمة لبس القفازين.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ، فَقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». متفق عليه (١).

- حكم المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف:

١ - إذا حاضت المرأة المحرمة المتمتعة قبل الطواف مكثت حتى تطهر، ثم


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٤٣) , ومسلم برقم (١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>