للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: فدية لبس المخيط، وحلق الشعر، وتغطية الرأس، والطيب، وتسمى فدية الأذى.

فهذه يخير فيها المسلم بين ثلاثة أشياء:

صيام ثلاثة أيام .. أو إطعام ستة مساكين .. أو ذبح شاة.

ويجزئ الصيام في كل مكان.

أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.

ويكفي في إطعام ستة مساكين وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة، أو نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها لكل مسكين.

١ - قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦].

٢ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ». قال: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أوِ انْسُكْ بِشَاةٍ». متفق عليه (١).

الثاني: فدية المباشرة والجماع قبل التحلل.

ولهذه الفدية ثلاث حالات:

١ - فدية المباشرة فيما دون الفرج قبل التحلل، وفدية الجماع في الحج بعد التحلل الأول كفدية الأذى السابقة.

٢ - فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، ويفسد حجه، لكن عليه أن يكمله، فإن لم يجد سقطت عنه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨١٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>