للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم من اشترك في قتل الصيد:

إذا اشترك جماعة في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد، فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله، فالجزاء والإطعام يشترك فيه كل من قتل الصيد، أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله.

- حكم قتل الصيد:

إذا قتل المحرم الصيد البري المأكول فهو آثم، وعليه الجزاء.

ومن قتل صيداً بعد صيد فإثمه أعظم، وعليه لكل مرة جزاء.

ومن قتل صيداً في الحرم فإثمه أعظم، وعليه الجزاء سواء كان محرماً أم غير محرم.

ومن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا جزاء.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)} [المائدة:٩٥].

- حكم من كرر المحظور:

١ - من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، إلا الصيد فعليه جزاؤه بحسب عدده.

٢ - من كرر محظوراً من أجناس، بأن حلق رأسه، ومس طيباً، ولم يفد، فدى لكل جنس مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>