للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأجِلَّتِهَا، وَأنْ لا أعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، قال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». متفق عليه (١).

- حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:

١ - هدي التمتع والقران، وهدي التطوع، فهذا يُذبح في الحرم، ويأكل منه، ويُطعم الفقراء، ويجوز نقله عند الحاجة ليوزع على الفقراء خارج الحرم.

٢ - ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور.

فهذا كله لفقراء مكة، ولا يأكل منه.

٣ - ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء أو أذى ونحو ذلك.

فهذا يوزع حيث ذُبح، ولا يأكل منه، ويجوز نقله إلى مكان آخر في الحل أو الحرم.

قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)} [الحج:٣٦].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٠٧) , ومسلم برقم (١٣١٧) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>