للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه (١).

٤ - أن يكون الطواف على الكعبة كلها.

فمن طاف من داخل الحِجْر فطوافه ناقص لا يصح؛ لأن الحِجْر من البيت.

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)} [الحج:٢٩].

٥ - أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٦ - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، وينتهي به.

عَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. متفق عليه (٢).

٧ - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة.

فمن نقص من الأشواط لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملاً.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أرْبَعاً. أخرجه مسلم (٣).

٨ - الموالاة بين الأشواط إلا لعذر.

فمن قطع طوافه عابثاً بطل طوافه؛ لأن الأشواط كركعات الصلاة.

ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٦٩) , ومسلم برقم (١٣٤٧) , واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٠٣) , ومسلم برقم (١٢٦١) , واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>