للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن للطائف الدعاء، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وجواب المستفتي ونحو ذلك، ثم يعود للذكر والدعاء.

١ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ، لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْألُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ، رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ، بِسَيْرٍ أوْ بِخَيْطٍ أوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ قال: «قُدْهُ بِيَدِهِ». أخرجه البخاري (٢).

- حكمة مشروعية استلام الحجر الأسود:

استلام الحجر الأسود مبدأ الطواف بالبيت، كأنه مبدأ الإقبال على الله والوقوف ببابه، معظماً له، محباً له، راغباً فيما عنده، والحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالحق.

- حكم المرور أمام المصلي:

المصلي يناجي ربه، فلا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وسترته، ومن مر فهو آثم، سواء كان في الحرم أو غيره من المساجد، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، وسواء كان المار رجلاً أو امرأة.

عَنْ أبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه».


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢٧٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>