٢ - تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.
عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه (١).
٣ - من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.
ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.
ومن طاف جنباً ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه.
٤ - إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.
وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.
- السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.
- شروط السعي:
يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:
١ - أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.
٢ - أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.
٣ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
٤ - أن يكون السعي في المسعى.
٥ - أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٣٥).