للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه (١).

٣ - من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.

ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.

ومن طاف جنباً ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه.

٤ - إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.

وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.

- السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.

- شروط السعي:

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:

١ - أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.

٢ - أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.

٣ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

٤ - أن يكون السعي في المسعى.

٥ - أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>