للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهابه سَعْية، ورجوعه سَعْية، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، وتسن للسعي الطهارة.

١٢ - إذا أكمل السعي وفرغ منه، حلق رأسه وهو الأفضل، أو قصّر من شعر رأسه يعمه بالتقصير.

والمرأة لا يجوز لها حلق الشعر، وإنما تقصر من شعرها قدر أنملة من طرف ظفيرتيها.

وبذلك تمت العمرة، وحل له كل شيء حرم عليه وهو مُحْرِم كاللباس، والطيب، والجماع ونحو ذلك.

والمرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي ولا تضطبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>