للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسن للمحلين بمكة، وأهل مكة، الاغتسال والتطيب، ثم الإحرام بالحج ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم كل حاج من مكانه الذي هو فيه في مكة أو منى أو غيرهما قائلاً: لبيك حجاً.

وأما القارن أو المفرد فهو باق على إحرامه.

ثم يخرج كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال.

والسنة أن يصلي بها مع الإمام محرماً الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصراً بلا جمع، فإن لم يتيسر صلاها جماعة في مكانه في منى.

يصلي كل صلاة في وقتها .. ويكثر من التلبية .. ويبيت بها ليلة التاسع .. ويصلي التهجد والوتر .. ويحفظ جوارحه من الآثام.

١ - عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَألْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قُلْتُ: أخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنىً، قُلْتُ: فَأيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قال: بِالأبْطَحِ، ثُمَّ قال: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ، بِمِنىً رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه (٢).

٢ - اليوم التاسع يوم عرفة:

السنة أن يصلي الحاج الفجر بمنى، ثم يجلس للذكر والدعاء.

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة راكباً ملبياً مكبراً، فينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٥٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٠٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٥٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>