للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. متفق عليه (١).

الثاني: طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به.

١ - قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)} [الحج:٢٩].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ، قال: «حَابِسَتُنَا هِيَ». قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قال: «اخْرُجُوا». متفق عليه (٢).

الثالث: طواف الوداع، ويسمى طواف الصَّدَر، وهو واجب من واجبات الحج، لكنه يسقط عن المرأة الحائض.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». أخرجه مسلم (٤).

- وقت طواف الإفاضة:

يبدأ وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٣٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٣٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢١١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٥٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٢٨).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>