للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه (١).

- الفرق بين الرجل والمرأة في الحج والعمرة:

المرأة كالرجل في جميع مناسك الحج والعمرة إلا فيما يلي:

١ - يجب الحج على الرجل المستطيع مطلقاً، ولا يجب على المرأة إلا إذا وُجِد المَحْرم.

٢ - الرجل يجب عليه أن يكشف رأسه، وله تغطية وجهه، أما المرأة فلها أن تكشف عن رأسها ولها أن تغطيه، ولها أن تكشف عن وجهها ولها أن تغطيه بخمار لا نقاب، ما لم تكن بحضرة أجانب فيلزمها سترهما.

٣ - الرجل لا يلبس المخيط، ويجوز ذلك للمرأة.

٤ - الرجل يجهر بالتلبية في كل حال، وتخفيها المرأة بحضرة الرجال الأجانب.

٥ - يسن للرجل الاضطباع والرمل في الطواف، ولا يشرع ذلك للمرأة.

٦ - يسن للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى، ولا يسن ذلك للنساء.

٧ - الرجل لا يجوز له لبس الخفين والجوربين في الإحرام، ويجوز ذلك للمرأة.

٨ - الرجل يسن له الحلق أو التقصير في النسك، والمرأة يسن لها التقصير ولا يجوز الحلق.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>