للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقت رمي الجمار:

١ - رمي الجمار في أيام التشريق كله بعد الزوال.

ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، لوقوعه في غير وقته.

فإن لم يعده وغابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرم فهو آثم؛ لتركه الواجب، ولا رمي لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.

٢ - أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد.

فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل.

٣ - يجوز لأهل الأعذار كالمرضى ومن يضره الزحام، ومن يشتغل بمصالح المسلمين أن يؤخرو رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم بعد الزوال.

٤ - السنة أن يرمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أمْسَيْتُ، فَقال: «لا حَرَجَ». قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، قال: «لا حَرَجَ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: مَتَى أرْمِي الجِمَارَ؟ قال: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْألَةَ، قال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. أخرجه البخاري (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٠٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>