للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. متفق عليه (١).

- أفضل وقت رمي الجمار:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخرجه مسلم (٢).

- وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى:

عَنْ عَمْرو بن مَيْمُونٍ قالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقال: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. أخرجه البخاري (٣).

- حكم تأخير طواف الإفاضة:

١ - السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد.

ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة.

ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك.

٢ - إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكنه ترك الأفضل.

- صفة حج الحائض:

١ - إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٦١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٢٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢٩٩).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>