للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أحكام الفوات والإحصار:

١ - من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويذبح ما استيسر من الهدي، وإن اشترط حلّ ولا هدي عليه.

٢ - من صده عدو عن البيت أهدى، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة، وذبح الهدي.

٣ - من حَصَره مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك: فإن كان مشترطاً حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط أن محلي حيث حبستني ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.

٤ - من كُسِر أو عَرِج أو مَرِض حل، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.

١ - قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:١٩٦].

٢ - وَعَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨١٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>