للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي». متفق عليه (١).

- حكم حرم المدينة:

المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور، لا يُقطع شجرها، ولا يُنَفَّر صيدها.

وصيد مكة فيه الإثم والجزاء .. وصيد المدينة فيه الإثم دون الجزاء.

١ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلا يُصَادُ صَيْدُهَا». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأيْتُ الظِّبَاءَ بِالمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ». متفق عليه (٣).

٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ». أخرجه مسلم (٤).

٤ - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أنْ لا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلا يُحْمَلَ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ، وَلا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلا لِعَلْفٍ». أخرجه مسلم (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٩٦) , ومسلم برقم (١٣٩١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٦٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٧٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٧٢).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٣٧١).
(٥) أخرجه مسلم برقم (١٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>