للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْتِهِ ثمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ». أخرجه النسائي وابن ماجه (١).

- ما يسن للمسلم زيارته في المدينة:

يسن لمن زار المدينة أن يزور مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد قباء، وذلك ليصلي فيهما، ولا يجوز شد الرحال لزيارة القبور.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَ أمِّهِ، فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أنْ أسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأذِنَ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣).

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: فَلَوْلا ذَاكَ أبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أنَّهُ خُشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً. متفق عليه (٤).


(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٦٩٩) , وأخرجه ابن ماجه برقم (١٣١٢) , وهذا لفظه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٩٧٦).
(٣) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (١٠٥٦) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥٧٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٣٠) , ومسلم برقم (٥٢٩) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>