للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكمة مشروعية البيع:

لما كانت النقود والعروض والسلع موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله غالباً بغير عوض.

وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب والسرقة، والحيل والمقاتلة.

لهذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح، وإطفاء تلك الشرور.

- مصالح البيع والشراء:

أباح الله البيع والشراء لحكم عظيمة، وتحقيق مصالح كثيرة منها:

١ - أن المسلم إذا كسب المال الحلال أعف نفسه، واستغنى بذلك عن الناس، وعاش كريماً بعيداً عن الذل والمهانة.

٢ - أن المسلم يستعين بالمال الحلال على طاعة الله، فينفق في سبيل الله، ويهدي ويتصدق ابتغاء مرضاة الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح.

٣ - أن المسلم بالبيع والشراء يترفع عن البطالة والخمول، ويكسب الحلال بالوجه المباح، وإذا قعد الناس عن العمل تعطلت مصالح الناس، وحصل الضيق في المعيشة.

٤ - أن الكسب يعين الناس على تحقيق مصالحهم في الطعام والدواء، والسكن والكساء وغيرها، وإذا احتسب التاجر نفع المسلمين، وسد حاجاتهم، ليحمدوا الله المنعم بها، أثابه الله، وبارك في رزقه.

٥ - أن التاجر يستفيد من تجارته وأسفاره معرفة الأمصار والأشخاص، فيرى عجائب قدرة الله فيزيد إيمانه، ويرى الناس صفاته الطيبة، وحسن معاملته،

<<  <  ج: ص:  >  >>