للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صور البيع:

للبيع تسع صور لا يخرج عنها أبداً وهي:

بيع عين بعين .. أو ذمة بذمة .. أوعين بذمة.

والبيع في هذه الصور الثلاث إما أن يكون ناجزاً من الطرفين، أو يكون نسيئة منهما، أو نسيئة من أحدهما ناجزاً من الآخر.

فهذه تسع صور تستغرق كل بيع على وجه الأرض.

وكلها جائزة إلا إذا كان البيع نسيئة من الطرفين معاً، فهنا يحرم البيع ولا يصح؛ لما فيه من الغرر والربا، سواء كان عيناً بعين، أو ذمة بذمة، أو ذمة بعين.

قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥].

- أنواع البيع:

البيع على ثلاثة أوجه:

أحدها: ثَمَنان، وهذا هو الصرف كبيع الريال بالجنيه مثلاً.

الثاني: عِوَضان، وهذه هي المقايضة كبيع سلعة بأخرى.

الثالث: عوض وثمن، وهذا هو البيع المطلق المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>