الثالث: التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء، والإيجار والاستئجار، والمشاركة ونحو ذلك.
فهذه التصرفات غير صحيحة، لكن إذا أذن له وليه بالتصرف، فالمعتبر هنا إذن الولي، لا مجرد تصرف الصبي؛ لعدم بلوغه، وقصور عقله، وهذا في الأمور الكبيرة، أما الأمور اليسيرة فيصح تصرفه بإذن وليه.
١ - قال الله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء:٦].