للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ». متفق عليه (١).

٣ - ما لا ينعقد معه البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فلان، أو إن حضر فلان أو نحو ذلك من كل بيع عُلِّق على شرط مستقبل، فهذا البيع لا ينعقد حتى يحصل الشرط.

- الآثار المترتبة على البيع:

يترتب على عقد البيع ثلاثة أمور:

١ - تسليم المبيع للمشتري.

٢ - أداء الثمن الحال للبائع، فإن كان مؤجلاً فهو إلى أجله.

٣ - انتقال الملك، فيملك المشتري المبيع، ويملك البائع الثمن.

- حكم الشرط الجزائي:

الشرط الجزائي شرط صحيح معتبر، فهو عقد جائز، يجب الأخذ به، لإتمام العقد في وقته، ولسد أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، ما لم يكن هناك عذر شرعي، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه.

وإن كان الشرط كثيراً عرفاً، فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف، حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، يقدِّر ذلك الحاكم بواسطة أهل النظر والخبرة.

- مثال الشرط الجزائي:

أن يتفق إنسان مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف ريال، وإذا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٥٦) , ومسلم برقم (١٥٠٤) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>