للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩].

- حكم بيع المضطر:

المضطر: هو من اضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يجد من يشتريه منه إلا بأقل من ثمن المثل بغبن فاحش.

فالبيع صحيح؛ لأنه تصرَّفَ في ملكه برضاه، ولم يجبره أحد على البيع، لكن يكره للمشتري شراؤه على هذا الوجه بالغبن الفاحش.

٤ - بيع المحجور عليه: المحجور عليه: هو الذي مُنِع من التصرف في ماله لحظ نفسه كالسفيه، أو لحظ غيره كالغارم.

فالسفيه المبذر لا يصح بيعه وشراؤه؛ لعدم أهليته، والمفلس الغارم تصرفه في ماله غير صحيح؛ لأنه حق الدائنين، والمريض مرض الموت لا ينفذ تصرفه بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.

٥ - بيع التلجئة: هو أن يخاف الإنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه على ثالث فراراً منه؛ ليسلم ماله.

وهذا العقد باطل غير صحيح؛ لأن العاقِدَين لم يقصدا البيع، فلم يصح منهما كالهازل، والهلاك في الكذب، والنجاة في الصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>