للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بيع الحصاة: وهو أن يقذف البائع أو المشتري بحصاة، فأي ثوب وقعت عليه كان هو المبيع بلا تأمل، ولا رويّة، ولا خيار، وهذا البيع باطل؛ لوجود الجهالة والغرر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أخرجه مسلم (١).

٤ - بيع حَبَل الحَبَلَة: وهو بيع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل، فإذا ولدت الناقة مولودة، انتظر حتى تحبل ثم تلد، وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه إلى أجل مجهول، وكل هذا غرر محرم.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ. قال: وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. متفق عليه (٢).

٥ - بيع المضامين: وهو بيع ما في أصلاب الإناث من الأجنة.

٦ - بيع الملاقيح: وهو بيع ما في أصلاب الفحول.

وبيع المضامين والملاقيح باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وغرر، وغير مقدور على تسليمه.

٧ - بيع عَسْب الفحل: وهو بيع ضراب الذكر من كل حيوان فرساً أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك.

فأخذ الأجرة على ضراب هذه الفحول محرم لا يجوز؛ لما فيه من الغرر،


(١) أخرجه مسلم برقم (١٥١٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٨٤٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>