للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.

فإن كان الاستثناء معلوماً صح البيع، كأن يبيع الثياب ويستثني قميصاً معلوماً، أو يبيع أشجاراً ويستثني شجرة معلومة، فهذا البيع جائز؛ لانتفاء الجهالة والغرر.

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُعَاوَمَةِ وَالمُخَابَرَةِ. قَالَ: أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ المُعَاوَمَةُ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا. متفق عليه (١).

١١ - بيع ما ليس عنده: وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، مثل أن يبيع ما لا يملك، أو يبيع سلعة قبل أن يقبضها، أو يبيع العبد الآبق، أو الجمل الشارد ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه، فهذا كله بيع باطل لا يصح؛ لما فيه من الجهالة والغرر والضرر، ولما يسببه من الخصومة والنزاع.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثمَّ أَبيعُهُ. قَالَ: «لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

- مفاسد الغرر والميسر:

١ - الغرر: هو كل ما طوي عن الإنسان علمه، وخفي عليه باطنه من معدوم، أو مجهول، أو معجوز عنه، أو غير مقدور على تسليمه كما سبق.

٢ - الميسر: هو القمار: وهو المال الذي يحصل عليه الإنسان بلا جهد، وقد

حرمه الله ورسوله، وهو من عمل الشيطان، ويسمى القمار.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٩٦) , ومسلم برقم (٨١) (١٥٣٦) كتاب البيوع.
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٠٣) , وأخرجه الترمذي برقم (١٢٣٢) , وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>