للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ. متفق عليه (١).

٤ - بيع اللحم بالحيوان:

فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لما فيه من التفاضل، ولما فيه من الغرر، ولما فيه من المزابنة، ولما فيه من الربا.

وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلاً من جنس واحد.

٥ - بيع الأشياء بجنسها مع التفاضل، أو بغير جنسها نسيئة:

كالبر مع زيادة أحدهما، أو الذهب بالفضة نسيئة، فهذا كله ربا محرم.

١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذّهَبُ بِالذّهَبِ، وَالفِضّةُ بِالفِضّةِ، وَالبُرّ بِالبُرّ، وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرِ، وَالتّمْرُ بِالتّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الدّينَارُ بِالدّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدّرْهَمُ بِالدّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا». أخرجه مسلم (٣).

٦ - بيع الدين بالدين:

كأن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول لصاحب الدين: بعنيه إلى أجل آخَر بزيادة مائة مثلاً، فيبيعه.

وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه ربا مضاعف.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٨١) , ومسلم برقم (١٥٣٦) , واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٥٨٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>