للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. أخرجه مسلم (١).

- حكم اقتناء الكلاب:

يحرم اتخاذ الكلاب واقتناؤها إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع.

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ ابنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْباً إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه (٣).

٣ - بيع الصور:

يحرم تصوير كل ذي روح، ويحرم بيع تلك الصور، وشراؤها واقتناؤها، واهداؤها، وإعارتها؛ لما فيها من مضاهاة خلق الله، وحصول الفتن، ومنع دخول الملائكة، ونشر الفساد، سواءكانت في ثوب، أو بساط، أو إناء، أو درهم أو غير ذلك، وسواء كان لها ظل أو لا ظل لها.

١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». متفق عليه (٤).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ،


(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٦٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٢٢)، ومسلم برقم (١٥٧٥) واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٨٢) , ومسلم برقم (١٥٧٤) , واللفظ له.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٥٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>