للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنْ أبِي مَالِكٍ الأشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي الفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري معلقاً ووصله أبو داود (١).

٥ - بيع الدخان والمخدرات:

الدخان والمخدرات كلها محرمة بجميع أنواعها، والتجارة فيها محرمة، وزراعتها، واستعمالها، وتصنيعها، كل ذلك محرم؛ لما فيها من الخبث، والأضرار الكثيرة، وإضاعة الأموال والأوقات، وتعطيل الأعمال، وإفساد الأبدان، والله عز وجل إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه.

فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله، وحفظ أمواله وأوقاته فيما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأكَلُوا أثْمَانَهَا». متفق عليه (٢).

- حكم المحرم لذاته:

يحرم البيع والشراء والانتفاع بالمحرم لذاته كالخمر والخنزير ونحوهما، ويجوز الانتفاع بالمحرم للحاجة كلبس الحرير لمن به حكة، أو لضرورة كشرب الخمر لدفع الغصة، وأكل الميتة للمضطر.


(١) أخرجه البخاري معلقاً برقم (٥٥٩٠) واللفظ له، وأخرجه أبو داود موصولاً برقم (٤٠٣٩)، انظر الصحيحة رقم (٩١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٢٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>