للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا البيع جائز وينفذ إذا صدق البائع، وحصل التراضي.

- حكم بيع الميتة:

الميت: كل من فارق الحياة من إنسان أو حيوان.

والميت من الحيوان: من مات حنف نفسه، أو بغير ذكاة شرعية.

١ - ميتة الحيوان نوعان:

١ - ميتة البحر: كالسمك والحوت وغيرهما مما في البحر.

فهذه يجوز أكلها وبيعها وشراؤها.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بمَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٢ - ميتة البر: كالدواب والحيوانات والطيور وغيرها.

فهذه لا يجوز بيع الميت منها، سواء كانت محنطة أو غير محنطة.

ويستثنى من ميتة البر الجراد، فيجوز أكله وبيعه وشراؤه.

٢ - ميتة الإنسان:

ميتة الآدمي سواء كان مسلماً أم كافراً، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وكذلك أعضاؤه؛ لأن الإنسان كله ملك لله عز وجل، وقد خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكرمه على غيره.

ولذلك إذا مات الإنسان، يُدفن المسلم في القبر، ويوارى الكافر بالتراب؛


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٨٣) , وأخرجه الترمذي برقم (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>