للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل كالسِّمَن فلا تمنع الفسخ؛ لأنها تابعة للأصل، وإن كانت الزيادة غير متولدة من الأصل كخلط الدقيق بالسمن أو العسل، فإنها تمنع الفسخ؛ لأنه لا يمكن فصلهما، فيدفع للبائع قيمته أو المثل.

٢ - إن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل كالولد واللبن والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع الفسخ، وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة؛ لأنها متولدة منه، والأصل مضمون، فكذلك الزيادة، وإن كانت غير متولدة منه كالهبة والصدقة والكسب، فإنها لا تمنع الفسخ، وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة، ويدفع للمشتري قدر ما أنفق في الحالتين.

- حكم بيع السلع المسروقة:

السلع المسروقة يتعلق بها حقان:

الأول: حق الله: بتعدي حدوده بشراء أو بيع السلع المسروقة، وذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الإثم العظيم لا يرتفع إلا بالتوبة.

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)} [النساء:١٤].

الثاني: حق المخلوق: فالبيع فاسد؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكاً للسلعة، وأن يكون المشتري مالكاً للثمن، أو مأذوناً لهما بالتصرف، وبناءً على ذلك لا يجوز بيع أو شراء السلع المسروقة.

- حكم السلعة المسروقة:

السلعة ملك لصاحبها، ومن اشترى سلعة مسروقة فعليه أن يرد السلعة على

<<  <  ج: ص:  >  >>