للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم بيع أو تأجير أرض المشاعر:

أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم، والأجرة عليه حرام، ومن دفعها محتاجاً فلا إثم عليه.

- حكم التعامل مع البنوك الربوية:

١ - إن كان البيع والشراء على وفق الشرع فهذا جائز؛ لتعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود وهم أكلة الربا.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه (١).

٢ - إن كان البيع والشراء بمعاملات ربوية فهذا محرم.

٣ - إذا لم يجد المسلم مصرفاً إسلامياً، وخاف على نفسه وماله، فيجوز له الإيداع عند البنوك الربوية مؤقتاً من دون أخذ الربا.

- حكم التأمين:

التأمين قسمان:

الأول: التأمين التعاوني:

وهو أن يتفق مجموعة من الأقارب، أو الأصدقاء، أو الزملاء على أن يدفع

كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تعرض لخطر معين من مرض، أو خسارة، أو احتراق.

فهذا جائز؛ لأنه من عقود التبرعات، ومن التعاون على البر، إذا حصل


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>