عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه مسلم (١).
٦ - خيار الخيانة:
وهو أن يخبر بالثمن بخلاف الواقع، أو ظهر أنه أقل مما أخبر به، كما لو باعه ساعة بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال له: رأس ماله مائة وخمسون، فباعه عليه بذلك، ثم تبين كذب البائع، فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ وأخذ القيمة.
ويثبت هذا الخيار في بيع التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.
ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال.
وهو أن يختلف المتبايعان في قدر الثمن، أو عين المبيع، أو صفته، أو مقداره، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول البائع مع يمينه، ويخير المشتري بين القبول أو الفسخ.
٨ - خيار تفرق الصفقة:
كأن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، فيصح البيع في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.