للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الربا في البيوع: وهو قسمان:

١ - ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً كأن يبيعه جراماً من الذهب بجرامين منه مع التسليم في الحال.

وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة.

٢ - ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل.

كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاً، أو يقلب الدين على المعسر مقابل التأجيل.

وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)} [آل عمران:١٣٠].

٢ - وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)} [البقرة:٢٧٨ - ٢٧٩].

٣ - وَعَنْ أسَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا رِباً إِلا فِي النَّسِيئَةِ». متفق عليه (١).

- علة الأموال الربوية:

١ - أصول الأموال الربوية ستة:

الأول: الأثمان: وهما الذهب والفضة.

الثاني: المطعومات: وهي: البر، والتمر، والشعير، والملح.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٧٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>