للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موزون، لكن لو بيع بالعدد جاز التفاضل بشرط القبض في الحال.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا التّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا». فَقَالَ الرّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا الرّبَا، فَرُدّوهُ. ثُمّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا». متفق عليه (١).

- حكم بيع المعدود:

١ - كل ما يباع بالعدد، ولا يراعى فيه الوزن، يجوز بيعه متفاضلاً كالإبل، والسيارات، والآلات، والثياب، والأحذية وغير ذلك من المعدودات، لأن علة الربا في غير المطعومات إما الوزن والكيل، أو الثمنية.

وهذه ليست موزونة، ولا مكيلة، ولا أثماناً للأشياء، فيجوز بيعها بجنسها أو بغيره، متفاضلة أو متساوية، بثمن عاجل أو آجل.

٢ - إذا كان الشيء موزوناً من غير المطعومات كالحديد والنحاس ونحوهما، فلا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل، يداً بيد.

ولو أن هذا الموزون أخرجَته الصنعة عن كونه موزوناً إلى كونه معدوداً غير الأثمان كالذهب والفضة، وذلك كالحديد إذا صُنع منه آلة، أو سيارة، أو أبواب، فهذا يجوز بيعه متفاضلاً، فيجوز بيع سيارة بسيارتين، وبيع باب

ببابين، وبيع سيارة بثلاجة .. وهكذا في كل معدود غير الأثمان كالذهب والفضة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣١٢) , ومسلم برقم (١٥٩٤) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>