للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن يكون مال القرض معلوم المقدار، ليتمكن المقترض من رده.

- حكم عقد القرض:

القرض عقد جائز بشرطين:

الأول: ألا يجر نفعاً لدافع المال.

الثاني: ألا ينضم إلى القرض عقد آخر كالبيع وغيره، فلا يحل سلف وبيع.

- حكم السّفْتَجة:

السفتجة: معاملة مالية يعطي فيها الإنسان غيره مالاً في بلد ليوفيه ذلك الغير مثل ماله في بلد آخر معين، فيستفيد أمن الطريق، وهي جائزة؛ لما فيها من منفعة الطرفين، ولا بأس من أخذ مبلغ يسير مقابل تلك الخدمة.

- ما يصح فيه القرض:

يجوز قرض كل شيء مباح كالحيوان، والآلات، والثياب ونحو ذلك من الأموال، غير محرم كخمر وخنزير ونحوهما، وكل ما صح بيعه صح قرضه.

- ما يجب على المقترض رده:

يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل المال الذي اقترضه نقداً أو عيناً، المثل في المثليات، والقيمة في غيرها.

- حكم أداء الدين:

يجب على المدين أداء الدين وقت حلوله.

وللمدين أربع حالات:

١ - ألا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره لإعساره.

٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه، فهذا يلزمه قضاء دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>