للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} [البقرة:٢٨٠].

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأى مُعْسِراً قال لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ». متفق عليه (١).

- انتهاء الحوالة:

تنتهي الحوالة بأحد الأمور الآتية:

١ - فسخ الحوالة برضا المحيل والمحال.

٢ - أداء المحال عليه المال إلى المحال.

٣ - أن يهب المحال المال للمحال عليه، أو يتصدق به عليه.

٤ - أن يبرئ المحال المحال عليه من الدين.

- حكم التحويل البنكي:

التحويل البنكي: أن يسلم الإنسان لبنك البلد الذي هو فيه نقوداً، ثم يأخذ من البنك شيكاً أو حوالة ليقبض نقوده في بلد آخر أو مكان آخر.

فهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها، ويقوم تسليم الشيك مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل.

ويعتبر القيد في سجلات المصرف بمثابة القبض لمن يريد استبدال عملة

بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>