١ - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو كل ما تدخله النيابة من العقود، والفسوخ، والحدود ونحو ذلك.
٢ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة، والصيام.
٣ - ونوع تصح الوكالة فيه مع العجز كفرض حج أو عمرة.
فيصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من العقود كالبيع والشراء، والإجارة والإعارة ونحو ذلك، ومن الفسوخ كالطلاق، والعتق، والإقالة ونحو ذلك، ومن الحدود في إثباتها واستيفائها.
- أحوال الوكالة:
الوكالة عقد جائز، فيجوز لكل من الموكِّل والوكيل فسخها في أي وقت، ويصح قبولها على الفور، وعلى التراخي، وتصح بأجرة، وبدون أجرة، وتصح مطلقة كقوله: وكلتك في شراء هذه الدار، وتصح مقيدة كقوله: وكلتك في بيع هذه الأرض في مدة شهر، وتصح منجّزة كقوله: أنت وكيلي الآن، وتصح معلقة بشرط كقوله: إذا أجّرت داري فبعها.
- حكم توكيل الوكيل:
لا يجوز للوكيل أن يوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا إن أذن له الموكِّل.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
١ - أن يكون الموكَّل فيه مما لا يليق بمرؤة الوكيل كبيع دابة في السوق.
٢ - أن يكون الموكَّل فيه كثيراً لا يمكنه القيام به بنفسه.