للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله تعالى عن يوسف - صلى الله عليه وسلم -: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)} [يوسف:٥٤ - ٥٥].

- حكم عمل المرأة خارج المنزل:

الأصل أن عمل المرأة في بيتها؛ رعاية لأطفالها، وصيانة لحقوق زوجها، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها.

وإذا احتاجت الأمة إلى عمل المرأة في الطب أو التعليم ونحوهما مما له ضرورة، أو اضطرت هي للعمل خارج بيتها لكسب العيش، فإن ذلك يجوز بشروط:

١ - أن تخرج باللباس الشرعي المحتشم، غير متبرجة ولا متعطرة.

٢ - أن تدعو الحاجة إلى عملها.

٣ - عدم الاختلاط بالرجال سواء كان في المواصلات، أو في العمل.

٤ - أن تعمل في عمل يناسب النساء من تعليم وتمريض ونحوهما.

٥ - ألا تضيِّع من تعول من أولادها، ولا تقصِّر في حقوق زوجها ووالديها.

٦ - أن تأمن على نفسها في الطريق ومكان العمل.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز لها العمل خارج بيتها.

- حكم مَنْ مَنَع الأجير أجرته:

يجب على من استأجر أحداً أن يعطيه أجرته إذا أدى عمله من غير مماطلة؛ لأنه أدى العمل، فوجب تسليمه أجرته.

ويحرم منع الأجير أجرته، ومن منعها أو أكلها فالله خصمه يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>