للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعاً مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ». متفق عليه (١).

- حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن:

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَسْجِدَ، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، قالَ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ القِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ». أخرجه أحمد وأبو داود (٢).

٢ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرَءُوا القُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ». أخرجه أحمد (٣).

- ما يترتب على عقد الإجارة:

إذا تم عقد الإجارة ترتب عليه ما يلي:

لزوم بذل المؤجر العين المستأجرة .. ولزوم بذل المستأجر الأجرة .. مُلك المستأجر منفعة العين المؤجرة مدة الإجارة .. مُلك المؤجر كامل الأجرة.

- حكم الحسم من الأجرة:

من استأجر أجيراً فعليه أن يعطيه حقه كاملاً إذا أدى عمله كاملاً.

ومن استأجر عاملاً لمدة شهر مثلاً، فليس له أن يحسم عليه من راتبه اليوم


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧٣٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٢٠١).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٤٨٥٥) , وهذا لفظه، وأبو داود برقم (٨٣٠).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٥٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>