الضرورة الحرجة.
ومن أمكنه إعانة أخيه المضطر، وتوقفت نجاته على إسعافه فلم يفعل فهو آثم؛ لأن إنقاذ النفس واجب شرعاً، يأثم بتركه من قدر عليه.
عَنْ عَبدِاللهِ بنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً، مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». متفق عليه (١).
- انتهاء عقد الإجارة:
ينتهي عقد الإجارة بواحد مما يلي:
١ - هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار، أو السيارة ونحوهما.
٢ - انقضاء مدة الإجارة.
٣ - الإقالة، بأن يطلب أحد الطرفين من الآخر أن يقيله.
٤ - حدوث عيب في العين المستأجرة كتهدم البيت، وخراب الآلة بسببٍ من غير المستأجر ونحو ذلك.
٥ - إفلاس المستأجر، أو لحوق المؤجر دين لا يمكن استيفاؤه إلا من العين المؤجرة.
ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين، ولا ببيع العين المستأجرة، ومن استؤجر لعمل خاص ثم مات فإن الإجارة تنفسخ.
ومتى انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده، وسلَّم العين المستأجرة إلى
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٤٢) , ومسلم برقم (٢٥٨٠) , واللفظ له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute