للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالانتفاع.

٢ - إن اختلفا في التلف، ولم تكن بينة، فيصدَّق المستعير مع يمينه؛ لأنه مؤتمن.

٣ - إن اختلفا في الرد، فادعى المستعير أنه ردها، وأنكر المعير ذلك، ولم تكن بينة، فيصدَّق المعير مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرد حتى يثبت، والمستعير مدّع، فعليه البينة، والمعير منكر، واليمين على من أنكر.

- انتهاء العارية:

ينتهي عقد العارية بما يلي:

١ - طلب المعير العارية.

٢ - رد المستعير العارية.

٣ - موت أحد العاقدين أو جنونه.

٤ - الحجر على المعير بسبب الإفلاس.

٥ - الحجر على أحد العاقدين بالسفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>