ويشترط أن يكون رأس المال معلوماً من كلٍّ منهما، ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد منهما حسب الاشتراط والتراضي.
وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العِنان لا يشترط فيها التساوي في المال، ولا في التصرف، وهي مباحة.
٤ - شركة الأبدان:
هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سواء كان الاشتراك في الحِرَف والمهن كالحدادة، والنجارة ونحوهما.
أو كان في المباح كالاحتطاب والاحتشاش، وما رَزَق الله فهو بينهما حسب الاتفاق والتراضي.
وتسمى شركة الأعمال، وشركة الصنايع، وشركة التقبل.
وهي جائزة؛ لأن المقصود منها التعاون في تحصيل الربح والرزق.
والشركة تكون بالمال أو بالعمل كما في المضاربة، وهي هنا بالعمل.
٥ - شركة المفاوضة:
هي أن يفوض كل واحد من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني في الشركة بالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.
فكل شريك في المفاوضة مطلق التصرف في رأس المال في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والضمان والتوكيل، والقرض والتبرع ونحو ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف، وتسمى الشركة المختلطة.
ويُلزم كل شريك بما يعمله شريكه، وتكون فيما تم عليه العقد من أموالهم.
والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من