٣ - أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً، فلا يجوز للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان، أو المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات الأغاني، وإنتاج الأفلام الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله.
- حكم استخدام اسم الشخص في التجارة:
إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته، ولا تطالبه بمال ولا عمل، وتعطيه مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال، أو نسبة معينة من الربح مثلاً.
فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، والغرر، والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه.
- حكم مشاركة الكفار:
تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعاً، وتجوز مشاركة الكافر في تجارة أو عمل وإن كان يرابي في غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٣١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٥١).