للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». متفق عليه (١).

- كيفية زكاة الأسهم:

١ - إذا تملك الإنسان أسهماً في شركة حلال للحصول على الأرباح السنوية، ويقصد الاستمرار فيها، ولا يقصد بتملكها المتاجرة فيها بيعاً وشراءً في سوق المال، فهذا يزكي بحسب مال الشركة من حيث الحول، والنصاب، ومقدار الواجب، ففي عروض التجارة ربع العشر من المال، وفي الزراعة العشر أو نصف العشر، وفي المواشي زكاة بهيمة الأنعام.

وإن كانت الشركات الزراعية والحيوانية تبيع السلع كعروض تجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من رأس المال السائل وأرباحه.

٢ - إن كان المساهم اشترى الأسهم بقصد المتاجرة فيها بيعاً وشراءً في الأسواق المالية كالبضائع، فهذه فيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من رأس المال والأرباح، والمعتبر في زكاة الأسهم هو قيمة السهم السوقية؛ لأنها عروض تجارة فتقوَّم بسعرها الحالي.

فإذا بلغت النصاب، وحال عليه الحول، أخرج زكاتها.

- حكم السندات:

السند: صك قابل للتداول، تصدره الحكومات أو الشركات عندما تستدين

من الناس، وتدفع بموجبه فائدة لمن أقرضها، مع بقاء رأس المال كاملاً، وصاحب السند يأخذ عليه فائدة معينة ثابتة كل سنة مثلاً، وهذا هو الربا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>