شافع: وهو الآخذ .. ومشفوع عليه: وهو المأخوذ منه .. ومشفوع فيه: وهو العين المباعة .. والصيغة: وهي ما يدل من الشفيع على الأخذ.
- وقت الشفعة:
الشفعة حق للشريك تثبت له متى علم بالبيع، فإن أخرها بعد علمه بطلت شفعته؛ إلا أن يكون غائباً أو معذوراً فيكون على شفعته متى قدر عليها، وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته، وإذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته.
- شروط الشفعة:
يشترط لصحة الشفعة ما يلي:
١ - أن يكون المشفوع فيه لم يُقسم.
٢ - أن يكون الشفيع شريكاً في المشفوع فيه.
٣ - أن يُخرِج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي كالبيع.
٤ - أن يطلب الشفيع الشفعة متى علم على الفور.
٥ - أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة بثمنها كله.
- حكم الحيلة لإسقاط الشفعة:
يحسن بالشريك إذا أراد بيع نصيبه أن يعرضه على شريكه.
ولا تجوز الحيلة لإسقاط الشفعة، كأن يقر لإنسان ببعض الملك، ثم يبيعه