للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مسيل، تثبت الشفعة لكل منهما.

فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع من المشتري؛ لدفع الضرر والمفسدة.

١ - عَنْ أبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ». أخرجه البخاري (١).

٢ - وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الجَارُ أَحَقُّ بشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

- حكم اختلاف الشفيع والمشتري:

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، ولم تكن بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه أعلم بما اشتراه من الشفيع، وإن اختلفا في صفة الثمن، بأن قال المشتري: اشتريته بثمن معجل، وقال الشفيع: بل بثمن مؤجل، ولم تكن بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الحلول في الثمن أصل، ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره، فكان القول قوله.

- حكم ما يطرأ على المشفوع فيه:

قد يطرأ على المشفوع فيه وهو في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع بعض التغيرات، كعقودٍ وتصرفاتٍ ناقلة للملكية كالبيع والهبة، أو مرتبة لحق انتفاع كالإجارة والإعارة ونحوهما، أو حصول زيادة كالبناء في الأرض

والغرس، أو حصول نقص كهلاك، وهدم، واحتراق.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٥٨).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥١٨) , وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>