للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». أخرجه البخاري (١).

- حكم المغارسة:

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً أو نخلاً، ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما.

وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.

- حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:

١ - المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصفى.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.

٢ - المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.

٣ - المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر.

وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر.

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبَاعَ

إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا العَرَايَا. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ،


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٤٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٨١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>